السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
55
قراءات فقهية معاصرة
مسألة 2 - لو لم يكن للمدعي قسامة ، أو كان ولكن امتنعوا كلًاّ أو بعضاً ، حلف المدعي ومن يوافقه إن كان ، وكرر عليهم حتى تتم القسامة . ولو لم يوافقه أحد كرر عليه حتى يأتي بتمام العدد . مسألة 6 - لو لم يحلف المدعي أو هو وعشيرته ، فله أن يردّ الحلف على المدعى عليه ، فعليه أيضاً خمسون قسامة ، فليُحضر من قومه خمسين يشهدون ببراءته ، وحلف كل واحد ببراءته . ولو كانوا أقل من الخمسين كررت عليهم الأيمان حتى يكملوا العدد ، وحكم ببراءته قصاصاً وديةً . وإن لم يكن له قسامة من قومه يحلف هو خمسين يميناً ، فإذا حلف حكم ببراءته قصاصاً وديةً » ( « 1 » ) . واختار الأستاذ الخوئي قدس سره في مباني تكملة المنهاج التفصيل بين قسامة المدّعي وقسامة المدّعى عليه ، فوافق المشهور في الأولى وخالفهم في الثانية قائلًا : « فيه إشكال . . . فإن تم إجماع على اعتبار حلف خمسين رجلًا بالإضافة إلى المدّعى عليه فهو ، وإلّا فالظاهر كفاية خمسين يميناً من المدّعى عليه بلا حاجة إلى ضمّ شخص آخر إليه » ( « 2 » ) . وفي قبال هذين القولين يوجد احتمالان آخران : أحدهما - اشتراط تعدد الحالف خمسين رجلًا في المدّعي والمدّعى عليه معاً ، وعدم الاكتفاء بتكرار اليمين عليهما . الثاني - اشتراط تعدد الحالف خمسين رجلًا في طرف المدّعي ، والاكتفاء بتكرار اليمين خمسين مرة من المدّعى عليه عند فقد من يحلف من قومه ، أو مطلقاً .
--> ( 1 ) ( ) تحرير الوسيلة 2 : 477 - 478 . ط - جماعة المدرسين . ( 2 ) ( ) مباني تكملة المنهاج 2 : 111 . ط - دار الزهراء عليها السلام .